القطاع والوسواس ، وإن اريد خصوص ما يحصل من خبر الثقة كان مساوقاً مع حجّية خبر الثقة ، وإن اريد ما يحصل من الخبر ولو لم يكن ثقة إذا كان المضمون مما يوثق ويظن به كان معناه انّ الميزان للحجية عندهم مطلق الظن القوي لأنّ خبر غير الثقة لا كاشفية له وإنّما الكاشفية ولو النوعية امّا للوثاقة أو للأسباب الخارجية كالشهرة ونحوها والأوّل يقتضي الاختصاص بخبر الثقة والثاني يقتضي حجّية مطلق الظن الشخصي النوعي وهو خلف.
وأمّا احتمال أخذ قيد زائد على وثاقة المخبر من الوثوق الزائد أو الوثاقة العالية فمنفية بالوجهين المذكورين في الكتاب.
ص ٤٢٦ قوله : ( الأوّل : أنّ خبر الثقة إذا زوحم بامارة أقوى ... ).
قد يناقش في ذلك بوجوه مذكورة في تقرير السيد الحائري حفظه الله.
١ ـ انّ ما يزول بالامارة على الخلاف إنّما هو الكشف والظن الشخصي الحاصل من الخبر لا الظن النوعي القائم على أساس العلم الإجمالي بصدق جملة من أخبار الثقات.
وفيه : انّ المفروض انّ تلك الامارة المعاكسة أيضاً فيها الظن النوعي بنفس هذا الملاك وبنفس الدرجة أو أقوى فتزول الكاشفية بكلا نوعيها في المقام فلا ملاك للحجية العقلائية.
٢ ـ انّ انتفاء الكاشفية بالامارة المزاحمة المساوية أو الأقوى في الكاشفية لا تمنع عن الإطلاق في الدليل اللفظي لأنّ العقلاء وإن كانوا لا يرون في ذلك نفس المقدار من الكاشفية إلاّ انهم لا يستبعدون الحجّية ولا يستهجنونها ولو