الصفحه ٣٠٥ :
ص ٤١٩ قوله : ( الثاني : أن تكون
المنجزية لسائر الأطراف من جهة سقوط الاصول المؤمنة ... ).
حاصله
الصفحه ٣٠٦ : والتساقط بين الاصول المؤمنة ما لم نضم نكتة الكفاية في مبحث
الاضطرار إلى غير المعين من سقوط العلم عن
الصفحه ٣٣١ :
أصالة
البراءة
١
ـ البراءة العقلية :
ص ٢٠ قوله : ( والاصول العملية كأصالة
الصحة أو الطهارة
الصفحه ١٢ : حق المجتهد.
وفي الاصول
العملية يكون الشك حاصلاً للمكلف أيضاً ، فإذا كان حكمه البراءة أفتاه بالكبرى
الصفحه ١٧ : بالفعل وهو خلاف
الارتكاز كما ذكر في الكتاب.
٢ ـ ما ذكره السيد
الخوئي في الأمارات والاصول التنزيلية
الصفحه ١٨ : بالنجاسة وشك لاحق يمكن أن يفتيه بالحكم الظاهري.
وأمّا في الاصول
غير التنزيلية كالاحتياط والتخيير والبرا
الصفحه ٢٢ : مورد الأمارات والاصول التنزيلية يوجد حلاّن يتمان على كلا المسلكين :
الصفحه ٢٤ :
وفي موارد الاصول
والأحكام الظاهرية غير التنزيلية يمكنه الافتاء بالحكم الظاهري الفعلي على القول
الصفحه ٣٠ : بحث الاصول العملية ، ذكره السيد
الخوئي.
وفيه : مضافاً إلى انّه خلاف ظاهر الظن وخلاف المنهجية أيضاً
الصفحه ٣٣ : .
فإنّه
يقال : قيام الحكم
الظاهري الإجمالي يوجب تساقط الاصول الشرعية المؤمنة في الطرفين لمنافاتها
وتناقضها
الصفحه ٣٧ : فيما بينها الحجّية المنطقية
والتكوينية والاصولية.
أمّا الحجّية
المنطقية فهي المعبر عنها في كلماتهم
الصفحه ٥٧ : سوف يأتي من المناقشة في أصل تصديقية هذه القضايا.
الثاني : ما اختاره بعض المحققين من علماء الاصول من
الصفحه ١٠٠ : باقية على حالها.
وثانياً
ـ النقض بالاصول
العملية خصوصاً غير التنزيلية كأصالة الاشتغال الشرعية فإنّه لا
الصفحه ١٠٥ : المحرزة ـ سواءً
الامارات أو الاصول ـ يترتب في موردها تمام الآثار الشرعية الواقعية المترتبة على
ما أحرزه
الصفحه ١٠٧ : ليس لهم ذلك ، إلاّ أنّ المراد بالسيرة العقلائية
التي نتمسك بها في الفقه أو الاصول إنّما هو سيرتهم في