الصفحه ٢٨٥ :
الزوج إذا رمى امرأته فقد يكون صادقا ويكذب نفسه فان كذب نفسه على الحقيقة فذلك
ذنب ثان لأن تكذيب الصادق
الصفحه ٢٦ : الحجز حيا لكان يحصل فيه من الخشية ما ليس في قلبهم
والاول أقوى لأنّ الحجارة اذا جعلت حية لا تكون حجارة
الصفحه ١٧ : لَعَلَّهُ
يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى ) لانه أراد بذلك تذكره وخشيته وهو الذي يفهم في اللغة واذا
ذكر في غير ذلك
الصفحه ٥٤ : يريد به الثواب لان ذلك في مقدوره تعالى ، فقد
كان صلّى الله عليه وسلم يغتم اذا لم يؤمنوا فبين ان ان ذلك
الصفحه ٤٩١ : التعارف لأن الشاكر في الاصل هو المنعم عليه
اذا اعترف بالنعمة وذلك محال في الله تعالى فالمراد به أنه مقابل
الصفحه ٢٠٠ : ء مجازا وليس في الآية انه يفعل ذلك وانما فيها انه اذا أراده
لا مرد له لان ما يريده الله تعالى يكون أبدا
الصفحه ٩٠ : هذا النهي ومثل ذلك يستحيل لأنّ ما سلف لا يصح أن يباح ويحظر. وجوابنا ان
النهي يتضمن التحريم واذا كان
الصفحه ١١٨ :
الظالمون واخرى هم
الفاسقون وجوابنا ان المراد به اليهود لان هذه الآيات واردة فيهم ولأنه تعالى قال
الصفحه ٢٣٦ : ذلك إلا
فيمن أحياه الله تعالى بعد الممات والاقرب الاول لانه اذا جعلهم راقدين هذه المدة
الطويلة صح أن
الصفحه ٤٩٥ : تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ) وكذلك القول فيما
يتصرف فيه لان التاجر يجب
الصفحه ٢٢ : على بطلان قولهم لانه لا يقال أبى الا اذا قدر على الشيء ثمّ امتنع منه
اذ أبى فعل نفسه.
[ مسألة ] يقال
الصفحه ٧٤ :
الموحد المصدق بالله ورسوله اذا أقدم على شرب الخمر والسرقة والزنا لا يوصف بأنه
مؤمن مطلقا لأن المؤمن هو
الصفحه ٣٣٩ : عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ) من المراد بذلك
وما معنى قوله لمن بعد ( حَتَّى إِذا فُزِّعَ
عَنْ
الصفحه ٣٨٩ : كل حال وإن
غلبتم في الظاهر لأن المغلوب إذا كان مستحقا للثواب فهو المنصور والغالب اذا كان
من أهل
الصفحه ٤١٠ : ( يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ) الى غير ذلك.
وجوابنا ان ذلك من النعم اذا تدبره المرء وخاف منه فصار