البحث في التقيّة في الفكر الإسلامي
٥٨٩/١ الصفحه ٦٠٢ : الفقير إلى الله تعالى الغني علي بن محمد علي الطباطبائي منتصف ليلة الجمعة
، وهي السابعة والعشرون من شهر
الصفحه ٣٦٠ : .
وأمّا المعتبرة
المتقدمة (٢) الدالة على أنّ مكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ، فقد
عرفت جوابه ، مع دعوى
الصفحه ٤٧٨ : ء في الدية ، في كل إصبع عشر من الإبل » الخبر (٣).
وفي الموثق : عن
الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في
الصفحه ٤٧٧ : ) قطع ( الأصابع ) العشرة من اليدين كانت أو من الرجلين ( الدية ) كاملة إجماعاً على الظاهر ، المصرَّح به
الصفحه ٥٢٩ : (٣) ، وفي بعضها بعد قوله : « وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل
» : « عشر ونصف عشر » (٤) وفيه دلالة على الضابط
الصفحه ٤٨٣ : (١) هنا قولاً ثالثاً ، وهو أنّ في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير
، وفي كلّ من الأظفار الباقية خمسة ، وفي ظفر
الصفحه ٣٣٧ : » (٢).
ومنها : « في
الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي المنقّلة خمس
عشرة من
الصفحه ٣٥٧ : )
(١) : عن دية العمد؟ فقال : « مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل
فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم
الصفحه ٤٦٨ : متفاوتة كما يذكر ( منها المقاديم اثنا عشر ) الثنيّتان وهما وسطها ، والرباعيتان خلفهما ، والنابان
وراءها
الصفحه ٣٧٣ : بالفرق ، ففي الخبر : « دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل
مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من
الصفحه ٦٧ : (٥) ؛ للخبر : إنّ أبا بحير عبد الله بن النجاشي سأل الصادق عليهالسلام فقال : إنّي قتلت
ثلاثة عشر رجلاً من
الصفحه ٣٥٩ : ؛ لفساده قطعاً.
(
أو ألف دينار ) أي مثقال ذهب خالص ، كما في صريح الخبر : « دية المسلم عشرة آلاف من الفضة
الصفحه ٥٤٤ :
الرجل نصف ديته
مثلاً ففيه من المرأة نصف ديتها ، وما كان فيه منه ثلثا ديته أو ثلثها أو عشرها أو
نحو
الصفحه ٧١ :
وفي الأوّل منها
دلالة على ردّ من قال بانحصار طريق ثبوته في الإقرار ؛ لأنّ الشاهد لا يعرف قصده
ولا
الصفحه ٥٢٣ : ، (
كما مضى ) (٤) ويأتي أيضاً.
ويمكن إرجاع ما في
الكتب الثلاثة المتقدمة من إثبات عشر عشر الدية إلى هذا