منه ، فانه انما نوى الفراق بعينه.
(١٨٧) ١٠٦ ـ وعنه عن الهيثم بن ابي مسروق عن بعض اصحابنا قال : ذكر عند الرضا عليهالسلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : اما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال : لانه قد طلقها ، قلت : كيف طلقها؟ قال : طلقها وذاك دينه فحرمت عليه.
(١٨٨) ١٠٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج.
(١٨٩) ١٠٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
(١٩٠) ١٠٩ ـ وعنه عن عبد الله بن جبلة قال : حدثني غير واحد من اصحاب علي بن ابي حمزة عن علي بن ابي حمزة انه سأل ابا الحسن عليهالسلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال : الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلك ، قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي ان اتزوجها؟ فقال : نعم فقلت له أليس تعلم ان علي بن حنظلة روى اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات أزواج؟ فقال : يا بني رواية علي ابن ابي حمزة اوسع على الناس ، قلت : وأي شئ روى علي بن ابي حمزة؟ قال :
___________________
ـ ١٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩١
ـ ١٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩١
ـ ١٨٩ ـ ١٩٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢