حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اياكم والمطلقات ثلاثا فانهن ذوات ازواج!؟
فالوجه في هذه الاخبار ايضا هو انه إذا كان الطلاق واقعا في المحيض أو على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من انه إذا كان كذلك لا يقع شئ من الطلاق.
ويجوز ان يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط فان ذلك ايضا مما لا يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه :
(١٨٥) ١٠٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن بشير عن ابي اسامة الشحام قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني ان اسألك فاصغى إلي فقال : مره فليمسكها فليس بشئ ، ثم التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها ان تزوج ولها زوج.
ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق إلا انه يعتقد انه يقع به البينونة لزمه ذلك ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٨٦) ١٠٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليهالسلام مع بعض اصحابنا واتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه ، فاما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة ، فانظر رحمك الله فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ، لانه لم يأت امرا جهله ، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها
___________________
ـ ١٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠
ـ ١٨٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩١
(ـ ٨ ـ التهذيب ج ٨)