(١١٠٥) ٩٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهالسلام ان علي بن ابي طالب عليهالسلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث.
(١١٠٦) ٩٨ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كره ان يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
(١١٠٧) ٩٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حمزة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب ان يصنع ما شاء ، وقال : كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.
(١١٠٨) ١٠٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد ابن الحسن إلى ابي محمد عليهالسلام : رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله صلىاللهعليهوآله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليهالسلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل.
(١١٠٩) ١٠١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.
___________________
ـ ١١٠٥ ـ ١١٠٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤
ـ ١١٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٧
ـ ١١٠٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٤