فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك ، وقد دل على ذلك الخبر الاول الذي رواه الحلبي من قوله انه يكون في البيت من يأكل اقل من المد ومنهم من يأكل اكثر ، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال.
(١١٠٢) ٩٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.
(١١٠٣) ٩٥ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيه ضعفاء من غير اهل الولاية؟ قال : نعم واهل الولاية أحب إلي.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من النهي ان يجمع اطعام نفسين لواحد انما هو مع وجود الجماعة ، والخبر الاول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد إلا واحد ولا تنافي بين الخبرين.
(١١٠٤) ٩٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : انه ضعف عن الصوم وعجز قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : انه عجز عن ذلك قال : فليستغفر الله عزوجل ولا يعد.
___________________
ـ ١١٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ الستبصار ج ٤ ص ٥٣
ـ ١١٠٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٧ بتفاوت
ـ ١١٠٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ وفيه عن ابي جعفر عليهالسلام بزيادة في آخره