(١٠٧٠) ٦٢ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا وهو ببلد غير الارض التي هي بها ، فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة ، فقال : انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت وهي تنوي ان لا تخرج إليه طائعه وهي تستطيع ذلك ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.
(١٠٧١) ٦٣ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد قال : لا يخرج حتى يعلمه ، قال : قلت : ان اعلمه لم يدعه قال : ان كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه.
(١٠٧٢) ٦٤ ـ علي بن مهزيار قال : كتب رجل إلى ابي جعفر عليهالسلام يحكي له شيئا فكتب عليهالسلام إليه : والله ماكان ذاك واني لا كره ان أقول والله على حال من الاحوال ولكنه غمني ان يقول ما لم يكن.
(١٠٧٣) ٦٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن القاسم بن محمد عن ابيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال : سافرت مع ابي جعفر عليهالسلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليهالسلام : والله لاضربنك يا غلام قال : فلم اره ضربه ، فقلت : جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته فقال : أليس الله يقول : ( وان تعفوا اقرب للتقوى ) (١) ،
___________________
(١) سورة البقرة الاية : ٢٣٧
* ١٠٧١ ـ ١٠٧٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ بتفاوت في السند في الثاني