(١٠٦٥) ٥٧ ـ عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه وانما ذلك من خطوات الشيطان (١).
(١٠٦٦) ٥٨ ـ عنه عن ابن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) قال : هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي يمين ان لا أفعل.
(١٠٦٧) ٥٩ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها ان تزوج فقال : تبيع مملوكها اني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت.
(١٠٦٨) ٦٠ ـ عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال : قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم احرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على ابي الحسن عليهالسلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ.
(١٠٦٩) ٦١ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك.
___________________
(١) هذا الحديث قد تقدم برقم ٣٥ ـ من الباب
ـ ١٠٦٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٨٤
(٣٧ ـ التهذيب ج ٨)