فالعمل على الخبر الاول اولى لانه موافق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفهسم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله) (١) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه ، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم اربعة فلا يجب عليه اللعان.
(٧٧٨) ١٨٣ ـ عنه عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.
(٧٧٩) ١٨٤ ـ عنه عن يعقوب عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : أو قلنا : ان شريكا يرد شهادتنا قال : فقال : لا تذلوا انفسكم.
(٧٨٠) ١٨٥ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.
(٧٨١) ١٨٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : قال : خمسة اشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ،
__________________
(١) سورة النور الآية : ٦
ـ ٧٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩
ـ ٧٧٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٤٤ مرسلا
ـ ٧٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٣ ص ٩