(٦٧٦) ٨١ ـ عنه عن أحمد بن ابي نصر عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : وتكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته.
(٦٧٧) ٨٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال : ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد ، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه.
(٦٧٨) ٨٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد وان شاء سكت.
(٦٧٩) ٨٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
(٦٨٠) ٨٥ ـ عنه عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.
(٦٨١) ٨٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يشهدني على الشهادة
__________________
ـ ٦٧٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٢٧
ـ ٦٧٧ ـ ٦٧٨ ـ ٦٧٩ ـ ٦٨٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ والاخير فيه بسند آخر
ـ ٦٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٣
![تهذيب الأحكام [ ج ٦ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F737_tahzib-ahkam-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
