قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم.
(٦٥٩) ٦٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على موضع شهادته.
(٦٦٠) ٦٥ ـ عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه نعم.
(٦٦١) ٦٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : لا.
فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الاخبار الكثيرة ، ولا يعترض بما هذا حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع ، ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة.
(٦٦٢) ٦٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الاعمى تجوز شهادته؟ قال : نعم إذا اثبت.
(٦٦٣) ٦٨ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ثعلبة ابن ميمون عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن شهادة الاعمى
__________________
ـ ٦٥٩ ـ ٦٦٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ والثاني في الثاني بسند آخر
ـ ٦٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩
ـ ٦٦٢ ـ ٦٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٥
![تهذيب الأحكام [ ج ٦ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F737_tahzib-ahkam-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
