الحاكم قبل ان يعتق وقال علي عليهالسلام : وان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام إذا لم يردها الحاكم محمول على انه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لاجل العبودية وقوله عليهالسلام : ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. محمول على انه إذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.
(٦٤٤) ٤٩ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ايوب الخزاز قال : سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين قال : قلت : أيجوز أمره؟ قال فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.
(٦٤٥) ٥٠ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
(٦٤٦) ٥١ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الصبي قال فقال : لا الا في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
(٦٤٧) ٥٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام في الصبي يشهد على الشهادة قال : إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته.
(٦٤٨) ٥٣ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام
__________________
ـ ٦٤٤ ـ ٦٤٥ ـ ٦٤٦ ـ ٦٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥١
![تهذيب الأحكام [ ج ٦ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F737_tahzib-ahkam-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
