كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.
(٤٦٢) ١٦ ـ عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان انما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح.
(٤٦٣) ١٧ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.
(٤٦٤) ١٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال : لا بأس به.
(٤٦٥) ١٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال : لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه.
(٤٦٦) ٢٠ ـ محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت اصلحك الله انا نخالط نفرا من اهل السواد فنقرضهم القرض
__________________
ـ ٤٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠ بدون الذيل
ـ ٤٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٥
ـ ٤٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠
ـ ٤٦٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠