ثم احرم بالحج بعد
ذلك ، روى ذلك :
(٢٦٤) ٧٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
ابي نصر عن ابي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج.
(٢٦٥) ٧٣ ـ وروى محمد بن يعقوب عن ابي
علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
ابراهيم عليهالسلام ان أصحابنا
يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : احرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت
بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة
إلى الحج اي هذين أحب اليك؟ قال : انو المتعة. فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس
لاجل انه ان لم يشترط ثم احصر بقي على احرامه لانه متى احصر فانه احل سواء إشترط
أولم يشترط ، يدل على ذلك ما رواه :
(٢٦٦) ٧٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت ابا
عبد الله عليهالسلام عن الذي
يقول حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه الله قال أولم يقل.
(٢٦٧) ٧٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط أولم يشترط.
فاما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط ، يدل على ذلك ما رواه
:
(٢٦٨) ٧٦ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن عبد الله بن مسكان
__________________