البحث في تهذيب الأحكام
٩٨/١٦ الصفحه ٣٧٣ : الله منه ولم يكن عليه الكفارة. قال الشيخ رحمهالله
: (ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما
الصفحه ٣٧٥ : صيد في الحرم. وكل صيد ذبح في الحل
فلا بأس باكله للمحل في الحرم ، روى ذلك :
(١٣٠٩) ٢٢٢ ـ موسى بن
الصفحه ٣٧ : أيذبح
أو يصوم؟ قال : بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت فليس فيه ضد لما قلناه لأن المراد
بهذا الخبر من صام
الصفحه ٣٨ : صام شيئا فهو بالخيار ان شاء صام بقية ما عليه وان شاء ذبح
الهدى ومن لم يجد الهدي فانه يجب عليه صيام
الصفحه ١٩٥ : عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من اظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن
ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا
الصفحه ٢٠٠ : لو لم يفعله لم يكن عليه شئ. فان كان المتمتع مملوكا وقد حج باذن
مولاه فمولاه بالخيار ان شاء ذبح عنه
الصفحه ٢١١ : عليهالسلام
عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي
في الهدي هل يجزيه أم
الصفحه ٢١٤ : عليهالسلام
: لاهدي إلا من الابل ولا ذبح إلا بمنى. ومنى كله منحر وافضله المسجد ، روى ذلك
الصفحه ٢٢٧ : :
(٧٧٠) ١٠٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن
يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ذبح
الصفحه ٢٣٥ : العشر فلا بأس بذلك.
ولايجوز ان يحلق الرجل رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله ،
وهو
الصفحه ٢٤٧ : عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف
بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف
الصفحه ٢٤٨ : عليهالسلام
انه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه
حتى يطوف بالبيت
الصفحه ٣٤٧ : ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سمعته يقول في حمام مكة الاهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير
الصفحه ٣٦٩ : غير مذبوح فانه يأكل الميتة
ويخلي سبيل الصيد ، وانما قلنا هذا لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم
الصفحه ٤١٩ : كلها قال : ان شاء فعل وان شاء لم يفعل الله
يعلم انه قد حج عنه ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها. ولا