(١٧٠١) ٣٤٧ يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل إذا امسى بعرفة.
(١٧٠٢) ٣٤٨ ـ الحسن بن محبوب عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل افاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال : عليه بدنة ، فان لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما.
(١٧٠٣) ٣٤٩ ـ صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد واقامتين لا تصلي بينهما شيئا ، وقال : هكذا صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله .
(١٧٠٤) ٣٥٠ ـ حماد عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان شاء اقام بمكة ، وان شاء اقام بمنى مع الناس ، وان شاء ذهب حيث شاء ، وليس هو من الناس في شئ.
(١٧٠٥) ٣٥١ ـ الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : كنت مع ابى عبد الله عليهالسلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : ان قوما قدموا اليوم وقد فاتهم الحج فقال : نسأل الله العافية أرى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، وان اقاموا حتى تمضي ايام التشريق بمكة حتى خرجوا إلى وقت اهل مكة واحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
__________________
ـ ١٧٠١ ـ ١٧٠٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٥.
١٧٠٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٤ بدون الذيل.
١٧٠٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.