(١٦٦٧) ٣١٣ ـ محمد بن الحسين عن صفوان عن عمر بن رباح قال : قلت لأبى الحسن عليهالسلام اقدم مكة اتم أو أقصر؟ قال : اتم.
(١٦٦٨) ٣١٤ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قدم مكة فاقام على احرامه قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما. قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من ان الاتمام هو الافضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه :
(١٦٦٩) ٣١٥ ـ محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن عمران قال : قلت لأبى الحسن عليهالسلام : اقصر الصلاة في المسجد الحرام أو اتم؟ قال : ان قصرت فلك وان اتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير.
(١٦٧٠) ٣١٦ ـ محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبى عبد الله عليهالسلام : اني كنت اصلي في الحجر فقال لي رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال : كذب صل فيه حيث شئت.
(١٦٧١) ٣١٧ ـ محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبى عبد الله عليهالسلام امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج ان شاءت.
(١٦٧٢) ٣١٨ ـ علي بن السندي عن ابن ابى عمير عن جميل بن
__________________
ـ ١٦٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ بسند آخر.