أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.
(١٦٠٩) ٢٥٥ ـ محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الاحول عن عثمان بن عيسى عن ابي الحسن عليهالسلام في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال : لا بأس.
(١٦١٠) ٢٥٦ ـ عنه عن صفوان عن ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ، وقال : من مضت له خمس حجج ولم يفد الى ربه وهو موسر انه لمحروم.
(١٦١١) ٢٥٧ ـ أحمد بن محمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الحج واجب على الرجل وان كان عليه دين.
(١٦١٢) ٢٥٨ ـ محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن ابى الجهم عن ابي خديجة قال : كنا مع ابي عبد الله عليهالسلام وفد نزلنا الطريق فقال : ترون هذا الجبل ثافلا ان يزيد بن معاوية لعنهما الله لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام ثم انشأ يقول :
إذا تركنا ثافلا يمينا |
|
فلن نعود بعدها سنينا |
للحج والعمرة ما بقينا
فاماته الله قبل اجله.
(١٦١٣) ٢٥٩ ـ ابراهيم بن اسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد
__________________
ـ ١٦٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥١.
١٦١٠ ـ الكافي ج ١ صدر الحديث ص ٢٤٠ وذيله ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٣ بدون قوله (من مضت الخ) ..
١٦١٢ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٤٢ وقد مر برقم ١٩٢ بتفاوت.