فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان له وجه يقضي دينه منه ، فاما من لم يكن له ذلك فلا يستدين للحج ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٥٣٥) ١٨١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج. قال : ان كان له وجه في مال فلا بأس به.
(١٥٣٦) ١٨٢ ـ وعنه عن ابي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال : ان كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
(١٥٣٧) ١٨٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن عبد الله بن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى بن ابي منصور قال : قال لي جعفر بن محمد عليهالسلام : يا عيسى ان استطعت ان تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل.
(١٥٣٨) ١٨٤ ـ وعنه عن البرقي عن شيخ رفع الحديث إلى ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال له : يا فلان اقلل النفقة للحج تنشط للحج ، ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج.
(١٥٣٩) ١٨٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن أبيه عن علي عليهالسلام انه قال : لاعرفة إلا بمكة. قوله عليهالسلام : لا عرفة إلا بمكة ، أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا
__________________
ـ ١٥٣٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٧.
١٥٣٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٧ بتفاوت.
١٥٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٣.