الصفحه ٤٣٤ : بأهله ان شاء ، وقال : انما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت
في الحج ولم تدخل العمرة المفردة
الصفحه ٤٣٣ :
المفردة ثم يذهب حيث شاء ، وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله
تعالى يقول : (واتموا الحج
الصفحه ٤٣٨ : عليهالسلام
قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام
والسعي بين الصفا
الصفحه ٩٥ : : سألته
عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم. واما المعتمر عمرة مفردة فانه
يقطع التلبية عند
الصفحه ٤٣٦ : المعتمر في اشهر الحج فقال : هي متعة. ويجوز لمن اعتمر في اشهر الحج عمرة مفردة
ان يرجع إلى اهله وان لم يحج
الصفحه ٢٥٤ : مولى علي بن يقطين قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد
العمرة عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه
الصفحه ١٧٣ : : لامتعة
له يجعلها عمرة مفردة.
(٥٨٠) ٢٦ ـ وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه
عن إسحاق بن عبد الله عن ابي الحسن
الصفحه ٢٩٤ : طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له ، وان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس
فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان
الصفحه ٣١ : عليهالسلام
ما افضل ما حج الناس؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجة مفردة في عامها فقلت : فما الذي
يلي هذا؟ قال
الصفحه ٨١ : المعتمر عمرة مفردة على ربه ان يحله حيث
حبسه ، وكذلك المفرد للحج ايضا ان لم تكن حجة فعمرة ، روى ذلك
الصفحه ٢٩١ : عمرة مفردة
ولا حج له فان شاء اقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.
(٩٨٨) ٢٥ ـ واما ما رواه محمد بن
الصفحه ٨٩ :
اراد عليهالسلام هذا لمن أهل
بالعمرة المفردة المبتولة دون التي يتمتع بها ، ولو كانت التي يتمتع بها لم
الصفحه ٨٢ :
زياد عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : المعتبر عمرة
الصفحه ٣٢٣ : على بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف
بالبيت طواف الفريضة ثم
الصفحه ٢٩٠ : عمرة مفردة
ولا حج له ، فان شاء ان يقيم بمكة اقام وان شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج.
وقد مضى في