الصفحه ١٦٤ : بحجته ، قلت
: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في اشهر الحج؟ قال : احرم بالعمرة
وهو ينوي
الصفحه ١٧٤ : وليجعلها حجة مفردة
ومن لم يخف فوت ذلك أو غلب على ظنه لحوقهما فانه يحل ثم يحرم بالحج حسب ما قدمناه
، والذي
الصفحه ١٩٩ : ، فان لم يجد فحلا
المعز تيسا ويعظم شعائر الله ، والهدي لا يجب إلا على متمتع بالعمرة إلى الحج ، فاما
من
الصفحه ٤٩١ : عليهالسلام عن مفرد
الحج عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. قال محمد بن الحسن : هذا
الخبر غير
الصفحه ٢٥١ : للمرأة ان تغتسل قبل ان تطوف روى :
(٨٥٢) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن عمران الحلبي قال : سألت
الصفحه ٢٨٨ : فيرمي الجمرة ، والهدي واجب على المتمتع قال الله تعالى : ( فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
الصفحه ٤٨٠ : قال : سئل
أبو عبد الله عليهالسلام
عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم
الصفحه ٤٥ : سائق الهدي. فاما الرخصة في
تقديم الطواف للمفرد ، فقد روى ذلك :
(١٣٤) ٦٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
الصفحه ١٦٨ : ولا تحرك شيئا. فمحمول على من كانت حجته مفردة دون من يكون متمتعا ، لان
المفرد لا يجوز له شئ من ذلك حتى
الصفحه ١٣١ : أو
امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجله.
وأما المفرد فانه
الصفحه ١٣٢ : محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا عبد
الله عليهالسلام عن مفرد
الحج أيعجل
الصفحه ٣٩٢ : الخبرين
أنه قد تم متعتها ، ويجوز ان يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه
الخبران ويكون حجة مفردة
الصفحه ٤٧٧ : : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ فقال : هو والله سواء عجله أو أخره
الصفحه ٢٨٤ : المفرد يلزمه طوافان وسعي بين الصفا والمروة ، وكذلك
القارن ، والمتمتع
__________________
ـ ٩٦٦
الصفحه ٤١٥ : . ومن اعطى
غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه ، روى :
(١٤٤٦) ٩٢ ـ موسى بن القاسم عن ابن