(١٥٠٥) ١٥١ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليهالسلام فليلحق بأهله ان شاء ، وقال : انما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج. فليس بمناف لما ذكرناه لأن قوله عليهالسلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج يعني العمرة التى اعتمر بها في غير اشهر الحج ، لأنه انما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في اشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة ، واما الذي يدل على انه إذا تمتع فقد أجزأ عن العمرة المفردة مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه :
(١٥٠٦) ١٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع يجزي عنه؟ قال : نعم. ويستحب ان يعتمر الانسان في كل شهر مرة ، روى :
(١٥٠٧) ١٥٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ان عليا عليهالسلام كان يقول : في كل شهر عمرة.
(١٥٠٨) ١٥٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن
__________________
ـ ١٥٠٥ ـ الاستبصار ج ص ٣٢٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٥ بسند آخر إلى قوله (ان شاء الخ).
١٥٠٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ١ ص ٣١١.
١٥٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣١١.
١٥٠٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ١ ص ٣١١ الفقيه ج ٢ في ص ٢٣٩ صدر الحديث وفى ص ٢٧٨ ذيل الحديث.
![تهذيب الأحكام [ ج ٥ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F736_tahzib-ahkam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
