عن زياد القندي قال : قال أبو الحسن موسى عليهالسلام : احب لك ما احبه لنفسي واكره لك ما اكرهه لنفسي ، اتم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليهالسلام وبالكوفة.
(١٥٠٠) ١٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن اسحاق بن حرير عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تتم الصلاة في اربعة مواطن في المسجد الحرام : مسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليهالسلام. وليس لأحد ان يقول لأجل هذا الخبر والخبر المتقدم الذي رواه حذيفة بن منصور ان الاتمام يختص المسجد الحرام ومسجد الكوفة ، فإذا خرج الانسان منهما فلا تمام ، لأنه لا يمتنع ان يكون في هذين الخبرين قد خصا بالذكر تعظيما لهما ثم ذكر في الاخبار الاخر الفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه وان كان غيرهما داخلا فيه ايضا ، وهذا غير مستبعد ولا متناف ، وقد قدمنا من الاخبار ما يتضمن عموم الاماكن التي من جملتها هذان المسجدان ، منها الخبر الاول عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : في حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله وحرم أمير المؤمنين عليهالسلام ، وبعده حديث زياد القندي انه قال : اتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة ولم يقل بمسجد الكوفة ، واما ما قدمناه من الاخبار في تضمن ذكر الحرمين على الاطلاق فهي اكثر من ان تحصى ، وإذا ثبت ان الاتمام في حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله هو المستحب دون المسجد على الاختصاص وان كان قد خص في هذين الخبرين ، فكذلك في مسجد الكوفة لأن احدا ما فرق بين الموضعين. ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الاتمام على حال ، روى :
__________________
ـ ١٥٠٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٢٦.
![تهذيب الأحكام [ ج ٥ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F736_tahzib-ahkam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
