صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به ، وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير انه ضامن ايضا ، روى :
(١٤٦١) ١٠٧ ـ موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن لقطة الحرم فقال : لا تمس ابدا حتى يجيئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فان كان مالا كثيرا؟ قال : فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
(١٤٦٢) ١٠٨ ـ وعنه عن ابن جبلة عن على بن ابي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال : بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت : ابتلي بذلك قال : يعرفه قلت : فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال : يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن.
(١٤٦٣) ١٠٩ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : اما بارضنا هذه فلا يصلح ، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله.
(١٤٦٤) ١١٠ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.
(١٤٦٥) ١١١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال : يواعد أصحابه
__________________
ـ ١٤٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣١ الفقيه ج ٢ ص ١٦٦.
١٤٦٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٦ ذيل حديث بتفاوت.
![تهذيب الأحكام [ ج ٥ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F736_tahzib-ahkam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
