الصفحه ٢٩٥ : وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل
يحرم من حيث أحرم.
(١٠٠٠) ٣٧ ـ والذي رواه الحسن بن
الصفحه ٣٢٣ : فليس عليه شئ ، قال : وسألته
عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من
الصفحه ٣٣٢ :
من طعام ، فان قلم
اظفار يديه جميعا فعليه دم شاة).
(١١٤١) ٥٤ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن
محبوب
الصفحه ٣٣٦ :
قوله : لا بل شانئك فانه من قول الجاهلية. قال الشيخ رحمهالله
: (ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها
الصفحه ٣٤٧ :
فان كان الحمام من حمام الحرم وقتله في
الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا غير ، وان كان محرما في الحرم
الصفحه ٣٦٠ : : سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل
حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم
الصفحه ٣٩٤ : المناسك كلها غير انها لا تطوف بين الصفا والمروة قال : قلت
فان بعض ما تقضي من المناسك اعظم من الصفا والمروة
الصفحه ٣٩٦ :
بقية طوافها من الموضع الذي علمت ، وان هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان
تستأنف الطواف من أوله
الصفحه ٤٠٧ : ذلك من حجة الاسلام؟ قال : نعم ،
قلت : أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي
الصفحه ٤١٥ :
علي بن رئاب عن مسمع
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: اعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها
الصفحه ٤٢٩ : ان يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة
واحدة ، ومنها ان يأمر بتقصير الصلاة ما لم ينو مقام عشرة ايام ، ولم ازل
الصفحه ٤٤٠ : ؟ قال : ابدأ بمكة واختم بالمدينة فانه افضل. فمحمول على من
حج على غير هذا الطريق إما من الشام أو اليمن أو
الصفحه ٤٥٢ : بصير : موضع التمارين من المسجد.
(١٥٧٧) ٢٢٣ ـ وعنه عن على بن ابراهيم عن
أبيه عن عبد الرحمن ابن حماد عن
الصفحه ٤٩١ : لأبي عبد الله عليهالسلام من نفر في النفر الاول متى يحل له
الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث
الصفحه ٧ : والزاد والراحلة من
شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال وحج به بعض اخوانه فقد أجزأ عنه عن حجة الاسلام
يدل على