الصفحه ٣٣٨ :
فليس في هذه
الروايات مخالفة لما قدمناه لانها وردت مورد الرخصة ، ويجوز ان يكون المراد بها من
يتأذى
الصفحه ٣٤٤ : حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر.
(١١٠١) ١٠٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
جعفر عن محمد بن عبد الحميد
الصفحه ٣٥٣ :
يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فان منهم من لا يقدر على
شئ!؟ قال : يقوم بحساب ما
الصفحه ٣٦٧ : الابل والبقر
والغنم والدجاج. يعنى بقوله عليهالسلام
: الدجاج ، الحبشى لأنها ليست من الصيد ، يدل على ذلك
الصفحه ٣٩٣ :
ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما انها رأت الدم بعد ان طافت من طواف
الفريضة ما يزيد على النصف
الصفحه ٣٩٧ :
ومتى حاضت قبل النصف
اعادت من اوله ، والذي رواه :
(١٣٨٠) ٢٦ ـ موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن
الصفحه ٤٢٢ :
ميعادا فان كان في
حج فمحل الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب الحلق حتى
الصفحه ٤٥٥ : اربعا وستين ، حتى انتهى إلى مكة في سلخ اربع من ذي
الحجة فطاف بالبيت سبعة اشواط وصلى ركعتين خلف مقام
الصفحه ٣ :
عن قول الله عز وجل
: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
) (١) فقال : ما يقول الناس
الصفحه ٢٠ :
الجمار خرج من ذنوبه
، قال : فعدد رسول الله صلىاللهعليهوآله
كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج
الصفحه ٢٢ :
عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتى
الصفحه ٣٤ :
قال له : وأرجو ان
يكون خروجي في عشر من شوال فقال : تخرج ان شاء الله تعالى فقال له : اني قد نويت
ان
الصفحه ٥٥ : عبد الله عليهالسلام : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول
الله صلىاللهعليهوآله لا ينبغي
لحاج ولا
الصفحه ٩٦ :
قال : من اراد ان
يخرج من مكة ليعتمر احرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما ، ومن خرج من مكة
يريد
الصفحه ١٠٧ :
قال : يستلم الحجر
من حيث القطع ، فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشمالة.
(٣٤٦) ١٨ ـ وعنه