الصفحه ١١ : رجل عليه دين أعليه ان يحج؟ قال : نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي
من المسلمين ، ولقد كان
الصفحه ١٨ :
يسوف الحج قال : ليس
له عذر فان مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
(٥١) ٣ ـ وعنه عن حميد بن زياد
الصفحه ٢٣ :
بل يعتق رقبة ، قال
أبو عبد الله عليهالسلام
: كذب والله وأثم ، الحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة حتى عد
الصفحه ٤٨ : حسين ابن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في
شوال كله ما
الصفحه ٧٥ : هذا الخبر من جواز لبس
الحرير لهن فمحمول على انه إذا لم يكن حريرا محضا بل يكون إما سداه أو لحمته خزا
أو
الصفحه ٨٧ : .
(٢٨٧) ٩٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر
الصفحه ١٠٣ : عليهه السلام قال : سألته
عن استلام الحجر من قبل الباب فقال : أليس انما تريد ان تستلم الركن؟ فقلت : نعم
الصفحه ١٣٢ :
للحج يدخل مكة أيقدم
طوافه أم يؤخره؟ قال : سواء.
(٤٣٤) ١٠٦ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن
الصفحه ١٤٠ : عليهالسلام
عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى : (واتخذوا من
مقام ابراهيم
الصفحه ١٦٤ :
مكة رجع محرما ولم
يقرب : البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه ، وان شاء كان وجهه ذلك إلى
منى
الصفحه ١٦٧ :
عن يونس بن يعقوب قال
: سألت ابا عبد الله عليهالسلام
من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال : من أي
الصفحه ١٨٢ : الله احد مائة مرة ، وتخير لنفسك
من الدعاء ما احببت واجتهد فانه يوم دعاء ومسألة ، وتعود بالله من الشيطان
الصفحه ١٨٥ :
لا أدري تستجاب أم
لا.
(٦١٦) ٢٠ ـ وعنه عن عده من اصحابنا عن
سهل بن زياد عن محمد ابن عيسى بن عبيد
الصفحه ١٩٥ : عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من اظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن
ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا
الصفحه ٢١٥ : عبد الله عليهالسلام قال : منى كله منحر وافضل للنحر كله
المسجد. ومن اشترى هدية فهلك فان كان تطوعا فقد