عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وانت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فأنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
(١٠٤٠) ٣٨ ـ وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه. واما الذي يجوز شمه فمثل ما رواه :
(١٠٤١) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس أن تشم الاذخر (١) والقيصوم (٢) والخزامى (٣) والشبح (٤) واشباهه وانت محرم. ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير انه يمسك على انفه من رائحته.
(١٠٤٢) ٤٠ ـ روى يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التفاح والاترج والنبق وما طابت
__________________
(١) الاذخر : بكسر الهمزة والحاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة.
(٢) القيصوم : على وزن فيعول نبت بالبادية معروف.
(٣) الحزامى : كحبارى نبت زهرة من نبات البادية أطيب الازهار نفحة لها نور كنور البنفسج.
(٤) الشبح : نبات معروف أنواعه كثيرة كلنا طيب الرائحة ..
١٠٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥.
١٠٤٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٣ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥ والحديث فيه موقوف.
(ـ ٣٩ ـ التهذيب ج ٥)