فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.
(١٠٠٤) ٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضاله بن أيوب عن ابي المعزا عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج.
(١٠٠٥) ٣ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
(١٠٠٦) ٤ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك ، واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فانه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.
(١٠٠٧) ٥ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ـ يعني من الطعام ـ.
__________________
ـ ١٠٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢٩.
١٠٠٦ ـ ١٠٠٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢
(ـ ٣٨ ـ التهذيب ج ٥)