عن سيف عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلا على النساء إلا على الحاج. فليس يعترض ما ذكرناه لأن هذه الرواية غير مسندة إلى احد من الائمة عليهمالسلام ، وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذة لا تقابل بمثلها اخبار كثيرة ، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالاكثر والاظهر. فاما الذي يدل على وجوب ذلك على النساء والرجال والشيوخ والخصيان ، ما رواه.
(٨٦٤) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم. ومن نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله فانه لا تحل له النساء حتى يعود فيطوف طواف النساء ، فان لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه ، فان مات ولم يكن قد طاف فليقض عنه وليه ، يدل على ذلك ما رواه :
(٨٦٥) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، فان نسي الجمار فليسا بسواءان الرمي سنة والطواف فريضة. والذي يدل على انه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من ينوب عنه ، ما رواه :
(٨٦٦) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
__________________
ـ ٨٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٥.
٨٦٥ ـ ٨٦٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وفيه صدر الحديث بتفاوت.