اسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من احرامه ، وفي رمي الجمار مثل ذلك.
(٤٠٨) ٨٠ ـ وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو. والمعني به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه ، ومتى لم يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه حسب ما قدمناه. والكسير إذا كان ممن يستمسك الطهارة فانه يطاف به ولا يطاف عنه.
(٤٠٩) ٨١ ـ روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الكسير يحمل طاف به ، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه. ومن حمل مريضا فطاف به فقد اجزأ عنه ذلك الطواف ايضا ، روى ذلك :
(٤١٠) ٨٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : اني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له : اني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك؟ قال : نعم.
(٤١١) ٨٣ ـ وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال : نعم. ولايجوز للرجل ان يطوف بالبيت غير مختتن ، وقد رخص ذلك للنساء روى :
(٤١٢) ٨٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان
__________________
ـ ٤٠٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٧ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٧٩.
٤١٠ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٩.
٤١١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٣.
٤١٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٥١.