قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تهذيب الأحكام [ ج ٣ ]

246/337
*

النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.

(٦٦٨) ٥٠ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن التطوع يوم الجمعة فقال : ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.

(٦٦٩) ٥١ ـ عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست ركعات بعد ذلك إثنتى عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة.

(٦٧٠) ٥٢ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن عقبة بن مصعب قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقلت : أيما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة؟ فقال : لا بل تصليها بعد الفريضة.

(٦٧١) ٥٣ ـ احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال قالت : لابي جعفر عليه‌السلام كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال : كيف تصنع انت؟ قلت : اصلي في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم قال : كذلك أصنع انا.

(٦٧٢) ٥٤ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة

__________________

ـ ٦٦٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١١٩ بتفاوت.

ـ ٦٦٩ ـ ٦٧٠ ـ ٦٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١١.