والسنجاب والثعالب وأشباهه قال : لا بأس بالصلاة فيه.
(٨٢٦) ٣٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك. فهذان الخبران محمولان على حال التقية لانهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد بينا انه مما لا تجوز الصلاة فيه ، فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة فيه وقد بيناه ، وأما السمور فقد بيناه في حديث زرارة وغيره انه مما لا تجوز الصلاة فيه ، ويزيده بيانا :
(٨٢٧) ٣٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن جلود السمور فقال : أي شئ هو ذاك الادبس؟ فقلت : هو الاسود فقال : يصيد؟ فقلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام قال : لا. ويحتمل ايضا أن يكون أراد بغي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع ويجوز ايضا أن يكون أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لايتم الصلاة به وكل ما ورد من الاخبار في رخص لبس هذه الاشياء في حال الصلاة فالكلام عليه ما ذكرناه.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الارانب وما اشبهها).
(٨٢٨) ٣٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت (١) عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا باس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل :
__________________
(١) نسخة في بعض المخطوطات : قريب ، والذي اثبتناه هو الموجود في الاصول وليس للرجل ذكر فيما حضرنا من كتب الرجال.
* ـ ٨٢٦ ـ ٨٢٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٥.
ـ ٨٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ١١١.