(١٤١٠) ٢٦٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أبي عبد الله قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا.
(١٤١١) ٢٦٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل.
(١٤١٢) ٢٦٨ ـ محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليهالسلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.
١٦ ـ باب احكام السهو
(١٤١٣) ١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما امروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
(١٤١٤) ٢ ـ عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل.
(١٤١٥) ٣ ـ عنه عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن
__________________
* ـ ١٤١٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٠١.