فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال : لا بأس به.
(٢٢٤) ٧٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الرجل الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه فقال : لا بأس به « ما جعل عليكم في الدين من حرج ».
(٢٢٥) ٧٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء فقال : لا بأس هذا مما قال الله تعالى : « ما جعل عليكم في الدين من حرج ».
(٢٢٦) ٧٥ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال : نعم لا بأس به.
(٢٢٧) ٧٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت : له استنجي ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال : لا بأس به.
(٢٢٨) ٧٧ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة
__________________
* ـ ٢٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ٥.