البحث في تهذيب الأحكام
١٧٩/١٠٦ الصفحه ١٧٧ :
حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن احب.
وهذا الحديث يدل على
الصفحه ١٨٠ : عميس نفست فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله
ان تغتسل في ثماني عشرة فلا باس ان تستظهر بيوم أو يومين
الصفحه ١٨٢ : يختضب وهو جنب.
قوله (ع) ولا يجنب وعليه خضاب يعني إذا
كان قد اجنب قبل ولم يغتسل بعد فلا يجنب جنابة
الصفحه ١٨٦ : عندي قطعة من الارض ، فعلم انه لا
يطلق عليه اسم الارض ، وان كان المراد به ما تصاعد على الارض فلا يخلو أن
الصفحه ١٨٩ : كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن
يتيمم منه.
(٥٤٦) ٢٠ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد عن
أبيه عن عبد
الصفحه ١٩٠ :
لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن
يتيمم منه.
(٥٤٧) ٢١
الصفحه ١٩١ : فيتيمم من غباره أو من شئ منه ، وإذا كان في حال لا
يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
(٥٥٢) ٢٦ ـ وبهذا
الصفحه ١٩٢ :
حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يجنب في السفر فلا
الصفحه ١٩٣ :
الماء فلا قضاء عليه
وليتوضأ لما يستقبل.
(٥٥٦) ٣٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله
تعالى عن أحمد بن
الصفحه ١٩٩ : وهذا يقتضي وجوب التيمم
لكل صلاة ، قلنا ظاهر الامر لا يدل على التكرار فلا يدل على اكثر من فعل مرة واحدة
الصفحه ٢٠٢ :
والنهار بتيمم واحد
ما لم يحدث أو يصب الماء.
ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء
فلا يتيمم حتى
الصفحه ٢٠٣ : وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
ثم قال أيده الله تعالى (ومن قام إلى
صلاة بتيمم لفقد
الصفحه ٢٠٥ :
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد وإن كان لم يشهد قبل أن يحدث فليعد
الصفحه ٢١٠ : ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما
كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا
الصفحه ٢١٣ : حسب ما ذكرناه فلا فرق بين أن ينتقض طهارته باحد
هذه الاشياء أو بالبول والغائط حسب ما ذكرناه في أن