البحث في تهذيب الأحكام
٤٦١/٤٦ الصفحه ٤١٢ :
عن البيت يبال على
ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ فقال
الصفحه ٤٢١ : عليهالسلام
عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال : أما أنا فلا احب أن انام فيه وان كان
الشتاء فلا بأس ما لم
الصفحه ١٢ :
يمضي في صلاته ولا
ينقض ذلك وضوءه.
(٢٢) ٢٢ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله
تعالى قال : أخبرني أبو
الصفحه ٧٠ :
أن يكونوا جعلوا
المسح من أسماء الغسل ، فأما الآية فاكثر المفسرين ذهبوا فيها إلى غير ما ذكر في
الصفحه ٧١ : على موضع الرؤوس لا لفظها فتنصب وإن كان الفرض فيها المسح كما كان في
الرؤوس كذلك ، والعطف على الموضع
الصفحه ١٥٠ :
دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في
البئر ولا تفسد على القوم
الصفحه ٢٠٦ : عمار بن موسى عن
ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عيله شئ ولم
الصفحه ٢١٧ : الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : في الماء الآجن (١) يتوضأ منه الا أن يجد ماءا غيره.
هذا إذا
الصفحه ٢٣٠ :
من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل ، وهذه الاشياء التي ليس لها نفس ليس في
الشريعة ما يقطع على
الصفحه ٢٣٣ : معاوية بن عمار عن
ابي عبد الله عليهالسلام
في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم
الصفحه ٢٣٥ :
دلاء ، هذا إذا كان
ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح
الصفحه ٢٤٣ : عبد
الله عليهالسلام قال سألته
عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال : دلو واحد قلت بول الرجل قال
الصفحه ٢٦١ : في صلاته كيف يصنع به؟
قال : ان كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه
الصفحه ٢٦٧ :
عيسى عن فارس قال : كتب
إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب : لا.
(٧٨٣) ٧٠ ـ أحمد
الصفحه ٢٩٣ :
ويصوم ايكفن فيها؟
قال : احب ذلك الكفن يعني قميصا ، قلت يدرج في ثلاثة اثواب؟ قال : لا بأس به