الصفحه ٤٠٦ : وهو لا
يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بالف درهم وهو واجد لها يشتري
ويتوضأ أو يتيمم
الصفحه ٢١٧ : من الماء واشرب فإذا تغير الماء أو
تغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب.
وهذا الخبران يدلان على ان الما
الصفحه ١١٦ : من كل ما يكره فانه لا يكره إلا القبيح دعه
لاهله فان لكل اهلا.
ثم ذكر غسل الاستسقاء وقد مضى ذكره في
الصفحه ٤٤٢ : الماء من خلف
الثوب ويلفونها في اكفانها ويصلون ويدفنون.
لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما
على ضرب
الصفحه ٢٠٢ : بتيممه الذي
شرحناه).
قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب
للماء على ما قدره رمية سهمين مع زوال الخوف
الصفحه ٤٥ : يغسل ما ظهر منها
وليس عليه أن يغسل باطنها ، وسئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : قد نقض
وضو
الصفحه ١٦٨ :
فقد مضى في اول الباب ما يتضمن صفة دم
الاستحاضة.
ثم قال : (فعليها ان تغسل فرجها منه ثم
تحتشي
الصفحه ١٣٣ : له جعلك فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فقال : ان
كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب
الصفحه ٤١٦ : .
قال محمد بن الحسن : قوله لا بأس به
معناه إذا نزح منها خمسون دلوا على ما قدمنا القول فيه.
(١٣١٣) ٣٢
الصفحه ١٠ :
وهذا الحديث قد مضى فيما تقدم وأما ما
ذكره بعد ذلك من (الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الاموات) فان
الصفحه ٢٧٢ : ).
فيدل عليه الآية وهي قوله تعالى : « ما
جعل عليكم في الدين من حرج « وأثر دم الحيض ربما يحرج الانسان بقعله
الصفحه ١٧٥ : العذر أو خبر خرج عن سبب أو للتقية وأنا ابين عن
معناها إن شاء الله تعالى ، ويدل على ما ذكرنا ، من أن أقصى
الصفحه ١٣٥ : تعالى : (وليجتهد ان
لا يترك شيئا من ظاهر جسده الا ويمسه الماء).
فيدل على ذلك.
(٣٧٣) ٦٤ ـ ما أخبرني
الصفحه ١٩٤ : صلاته؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ
وأعاد الصلاة فان مضى الوقت فلا إعادة عليه.
(٥٦٠) ٣٤
الصفحه ١٦٢ :
واما ما ذكره من
وجوب تقديم الوضوء على الغسل فقد بينا فيما تقدم انه ليس شئ من الاغسال يسقط معه
فرض