بالحناء وشبهه مما لا يزيله الماء لان ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها الخضاب ، وكذلك يكره للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل الغسل منها فان اجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك ، وكذلك لا حرج على المرأة ان تختضب بعد الحيض ثم ياتيها الدم وعليها الخضاب وليس الحكم في ذلك كالحكم في استينافه مع الحيض والجنابة على ما بيناه)
(٥١٧) ٨٩ ـ فاخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابي سعيد قال قلت لابي ابراهيم عليهالسلام أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال : لا ، قلت فيجنب وهو مختضب؟ قال : لا ثم سكت قليلا ثم قال : يا ابا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟ قلت بلى ، قال : إذا اختضبت بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع
(٥١٨) ٩٠ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن كردين المسمعي قال سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب.
(٥١٩) ٩١ ـ واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن ابن علان (١) عن جعفر بن محمد بن يونس ان اباه كتب إلى ابى الحسن عليهالسلام يسأله عن الجنب أيختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب : لا أحب له ذلك.
(٥٢٠) ٩٢ ـ واخبرني جماعة عن ابى محمد هارون بن موسى عن احمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن
__________________
(١) (نسخة في بعض الاصول زعلان)
٥١٧ ـ ٥١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص (٥١٩١١٦) الاستبصار ج ١ ص ١١٧