(٢٨٧) ١٩ ـ عنه عن الحسين بن النضر الارمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.
فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الاول سواء وقد روي انه إذا اجتمع الميت والجنب غسل الميت وتيمم الجنب.
(٢٨٨) ٢٠ ـ روى ذلك علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت : الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به احدهما ايهما اولى أن يجعل الماء له؟ قال : تيمم الجنب ويغسل الميت بالماء.
(٢٨٩) ٢١ ـ وأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين ابن الحسن اللؤلؤئي عن احمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الغسل في اربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة
فالمراد به انه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن وان جاز ان تثبت بالسنة اغسال أخر مفترضة. وقد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه الاغسال ، ثم ابتدأ بذكر الاغسال المسنونة.
فقال : (وأما الاغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء).
يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام المقدم ذكره ، وايضا
(٢٩٠) ٢٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
__________________
* ـ ٢٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٨.