فصل [٣٦] : في بيان أنّه إذا قيل في الرجل فلم يكن فيه وكان في ولده وولد ولده فإنّه هو الذي قيل فيه
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا قلنا في رجل قولا فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده ، فلا تنكروا ذلك ؛ فإنّ الله تعالى يفعل ما يشاء » (١).
وفي خبر آخر ـ بعد التنظير بحكاية امرأة عمران بقولها : ( إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى ) إلى آخره ، هكذا : « فإذا قلنا في الرجل منّا شيئا ، فكان في ولده أو ولد ولده ، فلا تنكروا ذلك » (٢).
فصل [٣٧] : في بيان أنّ الأئمّة كلّهم قائمون بأمر الله وهادون إليه
عن الحكم بن أبي نعيم قال : أتيت أبا جعفر عليهالسلام ـ وهو بالمدينة ـ فقلت له : عليّ نذر بين الركن والمقام إن أنا لقيتك أن لا أخرج من المدينة حتّى أعلم أنّك قائم آل محمّد صلىاللهعليهوآله أم لا؟ فلم يجبني بشيء ، فأقمت ثلاثين يوما ، ثمّ استقبلني في طريق ، فقال : « يا حكم ، وإنّك لهاهنا بعد؟ » فقلت : نعم إنّي أخبرتك بما جعلت لله عليّ فلم تأمرني ولم تنهني عن شيء ولم تجبني بشيء ، فقال : بكّر عليّ غدوة المنزل ، فغدوت عليه فقال عليهالسلام : « سل عن حاجتك » ، فقلت : إنّي جعلت لله عليّ نذرا وصياما وصدقة بين الركن والمقام إن أنا لقيتك أن لا أخرج من المدينة حتّى أعلم أنّك قائم آل محمّد صلىاللهعليهوآله أم لا ، فإن كنت أنت رابطتك ، وإن لم تكن أنت سرت في الأرض وطلب المعاش ، فقال : « يا حكم ، كلّنا قائم بأمر الله » ، قلت : فأنت المهديّ؟ قال : « كلّنا نهدي إلى الله » ، قلت : فأنت صاحب السيف؟ قال : « كلّنا صاحب السيف ووارث السيف » ، قلت : فأنت الذي يقتل أعداء الله ، ويعزّ بك أولياء الله ، ويظهر بك
__________________
(١) « الكافي » ١ : ٥٣٥ ، باب أنّه إذا قيل في الرجل شيء ... ، ح ٢.
(٢) « الكافي » ١ : ٥٣٥ ، باب أنّه إذا قيل في الرجل شيء ... ، ح ١ ، والآية في سورة آل عمران (٣) : ٣٦.
![البراهين القاطعة [ ج ٤ ] البراهين القاطعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F720_albarahin-alqatea-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
