الصفحه ٣٩ : يَسْتَقْدِمُونَ » (١) ، « وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا
جَاءَ أَجَلُهَا
» (٢) .
وذلك لان الاجل يصدق
على
الصفحه ٣٣ : : فالواجب ما يخرج به عن القطيعة المحرمة ، والمستحب ما زاد على ذلك ، والحرام قطيعة القرابة او صلة الكافر
الصفحه ٣٨ :
ويزيدان
في الاعمار .
باسناده عن عبد الله بن
سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ان القوم
الصفحه ٣٠ : العادات وبعد المنازل وقربها ، فربما تحققت الصلة في عرف قوم بأمر في حالة ولا تتحقق في عرف آخرين في تلك
الصفحه ٣٦ : عن الجاهلين ، بناءاً على ما أورده القوم ـ منهم المقداد بن عبد الله السيوري ـ من أنها لما نزلت سأل
الصفحه ٢٢ : وآله قال : الرحم اذا مستها الرحم تحركت واضطربت .
وذلك لان استقرارها
من الغضب وزوال سورته عنها انما هو
الصفحه ٢٤ :
ولان الاعتناء به في
نظر الشارع أتم من غيره ، ولهذا ورثه وكتب له الوصية عند حضور الموت بتوفير
الصفحه ٢٨ : ، لان قطع الرحم للجاهلية لا يدل على قطع القرابة مطلقا مع أصناف الكفار وكذا قطع الاهلية عن نوح .
قال
الصفحه ٢٩ : العرف .
وعن أبي حنيفة وابي
يوسف عدم اطلاق اسم القريب على الجد وولد الولد والوالدين والولد حي ، لان
الصفحه ٧ : واتخاذ جملة من المسالك الاخلاقية ، وذلك لانه ليس بمقدوره أن يدرج
الصفحه ١٠ : طهماسب الصفوي ، ولم أجده في أمل الامل ، وهو غريب ، لانه مع شهرة اسمه قد أورده نفسه ـ يعني صاحب أمل الامل
الصفحه ١٥ : النوع الانساني لانه انما هو بالتواصل ، ورأيت أن الفقهاء المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين لم يوردوا ما
الصفحه ٢٥ : خارجين من رحم واحدة ، وأصله الرحمة ، وذلك لانها مما يتراحم به ويتعاطف ، يقولون « وصلتك رحم » .
ومن أجل
الصفحه ٢٦ :
الوارث
والمحرم وغير المحرم والمسلم والكافر ، من قبل الاب والام أو من قبل أحدهما ، لان الاسم
الصفحه ٣٧ : الرضا عليه السلام مثله .
قلت : لا يصر تفاوت
الزيادة في هذا الحديث والذي تقدمه على الاول ، لان الزيادة