وبمدلول هذه الاية
جملة من النصوص ، وقد أشرنا فيما تقدم الى استثناءِ الوالدين للاية المتقدمة .
والمكروه صلة
المستضعف ، وهو من لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه ، فانه ليس بمؤمن ، والمأمور بصلته انما هو المؤمن .
ولما كانت الصلة عبادة
امتنع انقسامها الى المباح ، لخلوه من الرجحان المعتبر في العبادة .
المطلب الرابع
( في بيان صلة القاطع )
القاطع لا ينقطع حقه
من الصلة اجماعاً ، اذ بترك عبادة من مكلف لا تسقط تلك العبادة من مكلف آخر ضرورة ، وقد ورد في ذلك من النصوص ما لا يحصى كثرة :
فمنها ما رواه الثقة
الكليني باسناده عن علي بن النعمان قال اسحاق بن عمار : بلغني عن ابي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أهل بيتي أبوا الا تقريباً ( كذا ) على وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم ؟ قال :
فاذاً
__________________