البحث في أطائب الكلم في بيان صلة الرّحم
٢٢/١ الصفحه ٢٧ : عندنا ومطلقاً عندهم .
ويرده ما تقدم .
نعم يشترط أن لا يبعد
الشخص جداً بحيث لا يعد في العرف انه من
الصفحه ٣٤ : .
والمكروه صلة
المستضعف ، وهو من لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه ، فانه ليس بمؤمن ، والمأمور
الصفحه ٢٩ : حق غيره عليه السلام لا يقتصر فيها على احدى بناته وأولادها وبعلها الذي من شجرته . فالمرجع حينئذ الى
الصفحه ٧ : العيش الهنيء ؟ .
ان الاراء في موضوع الاخلاق والاداب مختلفة متضاربة ،
والنظريات حولها لا تجتمع في نقطة
الصفحه ٢٠ : لا عبرة بخصوص سبب النزول ، وانما العبرة بعموم اللفظ ، وحينئذ لا يبعد الاستدلال
الصفحه ٢٣ :
عن
السكوني ، ورواه ايضاً الصدوق في من لا يحضره الفقيه باسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه
الصفحه ٢٨ : ، لان قطع الرحم للجاهلية لا يدل على قطع القرابة مطلقا مع أصناف الكفار وكذا قطع الاهلية عن نوح .
قال
الصفحه ٣٨ : استشكل ذلك
باعتبار أن المقدر في الازل والمكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير بالزيادة والنقصان ، لاستحالة
الصفحه ٣٩ : عمره ، كما انه اذا أخبر انه اذا قال « لا اله الا الله » دخل الجنة ففعل تبين ان الله علم انه يفعل ذلك
الصفحه ٤٠ : صلتهم من الثواب ما لا يحصى كثرة ، فان الله قد اكد الوصية فيهم ، خصوصاً اذا كانوا أرحاماً للواصل .
وقد
الصفحه ٤٣ : المتصدق عليه ، ومصب النبوة والامامة أرفع من ذلك وأجل وأشرف . بخلاف الهدية ، فانها لا تقتضي ذلك .
أما
الصفحه ٨ : استثناءِ مجتمع منها ـ لا تشذ
عن وضع قوانين وآداب تحترمها وتفرض على نفسها الالتزام بها وجعلها نصب العين في
الصفحه ٢٢ : ، وانها معلقة بالعرش تنادي : اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني .
قلت : لا ينافي ذلك
ما رواه الصدوق في
الصفحه ٣٠ : النسب الثابت شرعاً .
والمرجع في الصلة الى
العرف ، اذ لا حقيقة لها شرعية ولا لغوية . وهو يختلف باختلاف
الصفحه ٣٢ : » ، ولو أداه بنفسه كان أفضل ، ولو انضم الى ذلك الصلة بالمال لمن لا تجب عليه نفقته كان أكمل . نعم لو كان