الصفحه ١٦٣ : وضلال مخالفه والقطع على كفره لكون ذلك معلوما من دينه
عليه السلام.
[ في النسخ ]
ولا يقدح في ثبوت
الصفحه ١٦٥ : النسخ لنعلم تميزه من البداء؟
قيل هو كل دليل
رفع مثل الحكم الشرعي الثابت بالنص بدليل لولاه لكان ثابتا
الصفحه ١٨٦ :
وقول الفصيح إنما
لك عندي درهم وإنما الفصاحة في الجاهلية وإنما الحداق (١) البصريون على هذا
النحو
الصفحه ٢٣٤ : أبي سرح (٢) مصر والمغرب
وأمثالهم من المشهورين بكيد الإسلام وأهله.
وتأمل هذا بعين إنصاف يكشف لك عن
الصفحه ٢٧٩ : أبا محمد ألا تنهى الناس عن (٢) قتل هذا الرجل ، قال
يا أبا سعيد إنّ لك دارا فاذهب فاجلس في دارك ، فان
الصفحه ٢٨٧ : الله صلىاللهعليهوآله ، ثم ما استغفر لك
حتّى مات.
وذكر ، عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى قال : أخرجت
الصفحه ٣٠١ : سلم رأيها في
عثمان ، لكان الواجب عليها الرضى بما فعلته الصحابة وأولو البصائر الّذين بهم
انعقدت إمامة
الصفحه ٣٣٣ : يدين بصحة الإمامة بعقد بعض الأمّة ، مع فقد دعوى
من أحد من أهلها ، لكون الحجّة ثابتة في شيء يفعل بعضها
الصفحه ٣٦١ : الطلب بثأره في شيء ، لبعد ما بينهما من النسب.
ولو كانت من
أولياء الدم لكانت من ذلك بمعزل ، لكونها
الصفحه ٣٦٤ : عن زوجته وأبرزاها على رءوس الأشهاد ، وصانا حلائلهما.
وإذا تقرّرت هذه
الجملة وصحّ لك ضلال أصحاب
الصفحه ٤١٢ :
ـ ما لك يا حميراء
الاّ تحملك الأرض عداوة لبني هاشم ، يوما على جمل ويوما على بغل ، أما والله لو
كان
الصفحه ٤٣١ : لك وضربت الدراهم باسمك فقال ما منا أحد اختلفت
إليه الكتب وأشير إليه بالأصابع وسئل عن المسائل وحملت
الصفحه ٤٣٤ : لا تخرج
معهم فليس لك في الخروج معهم خيرة وأقم بالكوفة قال فأقمت وخرجت القافلة فخرج
عليهم حنظلة
الصفحه ٤٤٧ : بوجوب الحاجة
إليه في كل حال.
لأنا قد بينا قبح
التكليف العقلي من دون الرئاسة لكونها لطفا في فعل الواجب
الصفحه ١٧ :
وقال ابن حجر
العسقلاني في لسان الميزان ٢ / ٧١ : تقي بن عمر.
قال السيد الأمين
في الأعيان ٣ / ٦٣٦