الصفحه ٢٩٩ : فيكون بالنسبة إلى الظهور الباقي على
ممن يشك في كونه مشمولاً لمدلول الفاسق أم لا فيكون بالنسبة إلى الظهور
الصفحه ٤٤٨ : يكون في موارد التخصيص والتقييد حيث يتعين
العام أو المطلق في تمام الباقي بمقتضى نفس الظهور الأول فيهما
الصفحه ٤٠ : أعني التضاد باقٍ على حاله ، لأنَّ المولى لا يمكنه
أَنْ يدفع المكلّف نحو الصلاة في الحمّام مثلاً ويمنعه
الصفحه ٨٥ : القاعدة إطلاق المانعية وبالتالي سقوط أصل الأمر
بالمركب ما لم يفرض دليل خاص على الأمر بالباقي ، كما ثبت ذلك
الصفحه ٢١٧ : »
ـ
التخصيص.
«
حجية العام في الباقي ـ موارد واقسام
اجمال
المخصّص ـ استصحاب العدم الازلي
كتويض
عن العام
الصفحه ٢٤٩ : الباقي بما به
الامتياز لكل مرتبة ، وامّا إذا قلنا بأنه من الوضع العام والموضوع له العام إلاّ
انَّ الموضوع
الصفحه ٢٦٤ : طرحتيها
المتقدمتين. لأنّها تثبت أنَّ تمام الظهور من أول الأمر ينعقد بمقدار الباقي بحيث
يكون هو المعنى
الصفحه ٢٧٥ : بذاته وبنحو
صريح في سياق واحد يؤدي إلي سريان الهزل الثابت في بعضها إلى الباقي بحيث لا يبقى
أصالة الجد
الصفحه ٢٨٥ : القسم من
التخصيص المتصل امّا بلحاظ الظهور الاستعمالي بأَنْ يكون مستعملا في الباقي مجازاً
أو الظهور الجدي
الصفحه ٢٨٦ : الباقي في
الجمل الإنشائية أعني المستعملة في مقام الإنشاء.
وامّا الجملة
الخبرية المخصصة ، فقد يقال فيها
الصفحه ٢٨٧ : المسألة بحسب
الواقع امتداد للمسألة السابقة حيث انه بعد أَنْ ثبت هناك حجية العام بعد التخصيص
في تمام الباقي
الصفحه ٣١٤ :
العام على وجوب إكرام كل فقير انما هي باعتبار كونه فقيراً لا غير ، لزم عدم حجية
العام في الباقي بعد ثبوت
الصفحه ٣١٦ : إخباراً
بلحاظ بعض الافراد وإنشاء بلحاظ الباقي إِنْ لم يكن مستحيلاً فلا أقل من انه غير
صحيح إثباتاً.
ولا
الصفحه ٣١٨ : بالتخصيص زيداً الفاسق منهم مثلاً لا يتعنون موضوع الحكم في الباقي
بعنوان العادل لأنَّ المولى بنفسه قد أحرز
الصفحه ٣٢٩ : ( قده ) على ما يبدو من قوله ( انَّ الباقي تحت العام بعد
تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان