قسم يشتمل على اللعن ، وهذا مختص باتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد.
وقسم آخر مشتمل على مجرد النهي من دون اقتران باللعن ، وقد ورد ذلك في مطلق القبور.
١ ـ عن أبي مرصد الغنوي قال : قال رسول اللّه : لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها (١).
٢ ـ عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : الأرض كلها مسجد إلاّ المقبرة والحمّام (٢) وغير ذلك.
٣ ـ عن عبداللّه بن عمر : نهى عن الصلاة في المقبرة (٣).
فعندئذ يجب التأمل في هذا التفريق ، لماذا اقترن الأول ( اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ) باللعن دون الآخر ، وإنّما ورد فيه مجرد النهي ، ( المحمول على الكراهة مطلقاً ، أو في ما إذا كان القبر بحيال المصلي ، أو كانت الصلاة بين القبرين ) وما هذا إلاّ لأنّ القسم الأول ناظر إلى عمل اليهود والنصارى في مورد قبور أنبيائهم.
وبما أنه كان مقترناً بالشرك بالسجود لها تعظيماً لهم ، أو باتخاذها قبلة ، استحقوا اللعن ، وعرفوا بأنهم شرار الناس ، ووهي المسلمون عن اتّباعهم.
وأمّا القسم الآخر فلم يكن مقترناً بذلك أبداً ، فجاء فيه النهي مجرداً عن اللعن.
وبهذا لا يمكن القول بإطلاق الحديث وعموميته لكل الأحوال.
٤ ـ إنّ السيدة عائشة ، قالت : قال رسول اللّه : « لعن اللّه اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». قالت : فلولا ذاك لأبرز قبره ،
__________________
١ ـ صحيح مسلم ج ٧ ص ٣٨.
٢ ـ سنن أبي داود ج ١ ص ١٨٤.
٣ ـ موارد الضمآن ص ١٠ كما في رياض الجنة.