إنّ الوهابيين استغلوا هذا الحديث وخرجوا بهذه النتيجة بأنّ مفادها :
أ ـ حرمة بناء المساجد على القبور.
ب ـ وحرمة قصد الصلاة فيها.
حتّى قال ابن تيمية : إنّ المسجد والقبر لا يجتمعان (١).
وهذا هو الكلام الّذي يجتره ويكرره كل من جاء بعده ، فنظروا إلى الروايات بعقيدة مسبقة ، وتركوا إجماع الأُمة ودلالة الكتاب على الجواز كما بيّناه ، فنقول : إنّ لهذه الروايات محتملات :
١ ـ الصلاة على القبور بالسجود عليها تعظيماً.
٢ ـ الصلاة باتّجاه القبور واتّخاذها قبلة.
٣ ـ بناء المساجد على القبور وقصد الصلاة فيها تبركاً بالمقبور.
٤ ـ إقامة الصلاة عند مراقد الأنبياء ومقابرهم فقط.
فهل للحديث إطلاق يعم هذه الصورة والمحتملات كما ادّعاه الألباني تبعاً لشيخه ابن تيمية ، وزعم أنّ هذا الحديث من جوامع كلمه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
أو أنّ الحديث ينصرف ـ بشهادة القرائن المتصلة والمنفصلة ـ إلى بعض الصور مما يلازم كون العمل شركاً ، والمصلي مشركاً وخارجاً عن الحدود الّتي حددها الكتاب والسنة ، كما هو الحق بشهادة القرائن العشر التالية؟ وإليك البيان :
١ ـ إنّ الحديث يركّز على عمل اليهود والنصارى ، وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وينهى المسلمين عن متابعتهم في ذلك.
__________________
ص ١١ ـ ٢٨ فذكر للحديث ١٤ صورة كما جمعها أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي في كتاب رياض الجنة ص ٢٧٨ ـ ٢٨١.
١ ـ مجموعة الرسائل والمسائل ج ١ ص ٥٩ ـ ٦٠ وزاد المعاد تأليف ابن القيم ص ٦٦١.